أحمد بن عبد الرزاق الدويش

10

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 4168 ) س : إذا ولد الابن فأخذته عمته وامتص ثديها ثم ربته مدة طويلة ، ولم تنجب العمة لا قبل أخذه ولا بعده ، ثم ماتت بعد فترة طويلة ، وزوج العم هذا الابن وهو في بيته ، ثم وهبه جميع أمواله ، فما حكم الأشياء التالية : هل تثبت الرضعة له من هذه العمة ؟ ج : الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، والرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا ثم يتركه لتنفس ونحوه ، فإن عاد إليه ومص منه لبنا اعتبرت رضعة ثانية ، وهكذا . فإذا كان رضاع الولد المذكور من عمته المذكورة خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنه يكون ابنا لها من الرضاع ، ولو لم تنجب قبله ولا بعده ، وإن كان أقل من الخمس أو لم يكن فيها لبن أصلا ، فلا يعتبر بذلك ابنا لها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي